Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 484
Jumlah yang dimuat : 3915

وقال ابنُ شعبان: والمشهورُ أنّ يبدأ بالمقدَّم، وينْهَى من بدأ بالمؤخّر عن العودة، قال: ولا يمسح الرّأس على حائل في مذهب مالكٌ (١)، وأما غيرُهُ فيراه، منهم أحمد (٢) وغيرُه.

قال القاضي أبو الوليد (٣): "قال الشّافعيّ (٤): الفرضُ أقلّ ما يقع عليه الاسم، ولأصحابه في ذلك وجهان:

منهم من قال: إنّ اسم الرّأسِ ينطلقُ على الشَّعرة الواحدة.

ومنهم من قال: لا ينطلق إلَّا على ثلاث شعرات فَأكثر.

والدّليل على الاستيعاب قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الآية (٥)، هذا يقتضي الجميع، وهو مذهب مالكٌ في الاستيعاب".

وأمّا حكم النِّساء في المسح، فقال (٦): "وإذا كَثَّرت المرأةُ شعرها بصوف أو شعر لم يجز أنّ تمسح عليه؛ لأنّه لا يصل الماء إلى شعرها (١)، وإن وصل فإنَّما يصل إلى بعضه".

العضوُ الخامس: الرِّجلان

في ذلك للعلماء خمسة أقوال:

القول الأوّل: في حقيقتها

وهي عبارة عن الجارحة اللّاصقة بالأرض المنتهية إلى السّاق والمنعقدة معه


(١) يقول ابن القصار في عيون الأدلة: ١٧/ ب "عند مالك - رحمه الله - أنّ المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلَّا بمباشرة، وإن مسح على العمامة دونه لغير عُذْرٍ لم يجزئه، وكذلك عند أبي حنيفة والشّافعيّ. وحُكِيَ عن الثوريّ وأحمد وغيرهما أنّه يجوز".
(٢) قال صالح بن أحمد بن حنبل فيما يرويه عن أبيه: "لا بأس أنّ يمسح عليها، فهذا خلعها خلع الوضوء كله" مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح: ١٦١. وانظر المغني: ١/ ٣٨٣.
(٣) في المنتقى: ١/ ٣٨.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ١/ ١١٤.
(٥) المائدة: ٦.
(٦) أي الباجي في المنتقى: ١/ ٣٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?