Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 517
Jumlah yang dimuat : 3915

الماءَ طَهُورًا لا ينجِّسه شيءٌ" (١)، وهذا الحديث رواهُ سِمَاك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس (٢).

فإن قيل: وكيفَ يجوزُ الوضوء بماءِ البحرِ والبحرُ هو غطاء جهنَّم، فكيف يكون ذلك مطهِّرًا؟

الجواب عنه: وذلك أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - إنّما قاله لشدة غَرَرهِ وخَطَرهِ وهَولِهِ، وعلى باب العِظَةِ به والاعتبارِ.

تنببهٌ على مقصدٍ:

قال الإمامُ: لَمَّا لم يكن هذا الحديثُ من شرطِ البخاريَّ، بَوَّبَ (٣) عليه فقال: "بابُ إجابة السّائل بأكثر ممّا سألَ عنه"، وأدخلَ حديثَ ابن عُمرَ؛ سُئلَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - عَمَّا يَلبَسُ المُحْرِمُ (٤)، وإنّما قصد التّنبيه على هذا الباب والحديثُ أيضًا الّذي فيه جواب السّائل بأكثرَ ممّا سألَ عنه في موضعين:

الموضعُ الأوَّل: قولُه: "هو الطَّهور ماؤُهُ" فإنّه لو قال له: نعم، لكان جوابًا على السؤال، وكان لا يقتضي جوازَ الوضوءِ بماء البحر إلَّا عند خَوْفِ العطشِ وقلَّةِ الماء، فاطلَقَ النّبىُّ - صلّى الله عليه وسلم - القولَ إطلاقًا؛ ليبيِّنَ أنّه طَهورٌ مطلَقٌ وحُكْمٌ عامٌّ.

الموضعُ الثّاني: قولُه: "الحلُّ مَيتَتُهُ" وكأنَّ النبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - فهِمَ من السّائل استنكافَ أمْرِ البحر، فأراد - صلّى الله عليه وسلم - أنّ يبيِّنَ أنّه بَرَكَةٌ كلُّهُ، ماؤهُ طَهُورٌ، ومَيتَتُه حلالٌ، وظهرُهُ مَجَازٌ، وقَعْرُهُ جواهِرُ وزمرّد.


(١) يقول ابن كثير في تحفة المحتاج: ٢٥٤ "هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب" ويقول ابن حجر في تلخيص الحبير: ١/ ١٥ "لم أجده هكذا".
(٢) أخرجه. مع اختلاف في الألفاظ. عبد الرزاق (٣٩٦)، وأحمد: ١/ ٢٣٥، والدارمي (٧٤٠)، وأبو داود (٦٨)، وابن ماجه (٣٧٠، ٣٧١)، والترمذي (٦٣) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في الكبرى (٣٢٥).
(٣) في صحيحه: ١/ ٢٧٨ من فتح الباري.
(٤) الحديث: ١٣٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?