الفصل الثّالث في ألبان الحيوان
وهي على ثلاثة أضرب:
١ - فلَبَنُ بني آدم، ولبنُ كلِّ حيوان يُؤكل لحمه طاهرٌ باتِّفاقٍ.
٢ - الضّرب الثّاني: ما لا يؤكل لحمه مكروهٌ.
قال يحيى بن يحيى (١): من صلّى بلبن حمارة في ثوبه أعادَ في الوقتِ.
٣ - الضّرب الثّالث: ألبانُ ما يَأكُل النَّجِس لا بأس به؛ لأنّ عين اللّبن انقلبت، قاله التونسيّ.
وقال غيره: هو بمنزلة النَّحْل تغتذي نجسًا لا بأس بعَسَلِها.
وقال عبد الوهّاب (٢): هو كزرعٍ نبتَ من قمح نجسٍ.
الفصل الرّابع في أرواث الحيوان وأبوالها
قال الإمام الحافظ: والأبوالُ عند علمائنا على ثلاثة أضرب:
فبَولُ ما يؤكل لحمه طاهرٌ.
وبول ما يُكرَه لحمه مكروه كَلَحْمِه.
وبول ما لحمه محرَّمٌ كلحمه.
غير أنّ ما حرم أكله على وجهين:
فلحمٌ حرم من أجل حرمته لا لنجاسته كابن آدم.
ولحم حرم لنجاسته لا لحرمته، وهو الخنزير.
فكلٌّ بولٍ مردود إلى لحمه، وكذلك الأرواث.
(١) هو يحيى بن يحيى الليثي، راوي الموطّأ، وانظر قوله في البيان والتحصيل: ١٨/ ٣٢٤ حيث نص ابن رشد على أنّ يحيى قاله في سماعه من كتاب الوضوء.
(٢) لم نجد هذا القول من المطبوع في كتبه، ولعله في شرح الرسالة أو الممهّد.