Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 543
Jumlah yang dimuat : 3915

بفَضل المرأةِ. وقد ثبتَ في الصَّحيحِ (١) مخالطة الرِّجال والنّساء في الوضوء معهن وبما فضل عنهُنّ.

والَّذي احتجّ به أحمد بن حنبل (٢) في أنّه لا يُتَوَضَّأَ بفضل المرأة حديثٌ مُعَارضٌ لِمَا رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، إذ نَهَى أنّ يَتوضَّأ الرَّجل بفَضل المرأة (٣)؛ لأنّه معلوم أنّهما إذا اغترفا جميعًا من إناء واحدٍ، كما جاء في الحديث من غير رواية مالكٌ (٤)، رواه هِشَام (٥) عن مالك كذلك. فكلّ واحدٍ منهما متوضِّئ، وقد صحّ حديث عائشة قالت: "كُنْتُ أَغتَسِلُ أَنَا وَرَسُول الله من إِنَاءٍ واحدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ تَختَلِفُ أَيدِينَا فِيهِ" (٦).

قال الإمام الحافظ: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القولُ الأوّل: أحدها الكراهية، بأنْ يتطهْر الرَّجُل بفَضل طهر المرأة، وأن تتطهَّر المرأة بفَضْل طهره.

القولُ الثّاني: أنّهما إذا شرعًا جميعًا في التَّطهُّر فلا بأس به، وإن خَلَتِ المرأةُ بالطّهور فلا خيرَ في أنّ يتطهّر هو بفضل طَهُور صاحبه شرعًا، جميعًا أو خلا كلّ واحد منهما.

القولُ الثّالث: أنّه لا بأس أنّ يتطَهَّر كلّ واحدٍ منهما بفضل طَهُورِ صاحبه، ما لم يكن الرَّجُل جُنُبًا، أو المرأة حائضًا أو جُنُبًا، وهو قول ابن عمر (٧).


(١) كما في البخاريّ (١٩٣) عن ابن عمر.
(٢) انظر المغني لابن قدامة: ١/ ٢٨٢ - ٢٨٥).
(٣) أخرجه أحمد: ٤/ ٢١٣، وأبو داود (٨٢)، وابن ماجه (٣٧٣)، والترمذي (٦٤)، وقال: " هذا حديث حسن"، والنّسائي: ١/ ١٧٩، وابن حبان (١٢٦٠)، والدارقطني: ١/ ٥٣، والبيهقي: ١/ ١٩١، كلهم من حديث الحكم بن عمرو الْغِفَاريِّ.
(٤) أخرج هذه الرواية البخاريّ (٢٦١)، ومسلم (٣٢١) من حديث عائشة.
(٥) رواية هشام بن عمّار أخرجها ابن عبد البرّ في التمهيد:١٤/ ١٦٣.
(٦) سبق تخريجه في الحديث ما قبل السابق.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?