Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 555
Jumlah yang dimuat : 3915

الفصلُ الثّالث في فقه هذا الحديث والفواند المنثورة فيه

وهي ثلاث:

الفائدة الأولى (١):

قوله: "الاسْتِطَابَة" وهي: الاستجمار بالأحجار، وإنّما نصَّ على الأحجار لأنَّه أكثر ما يُستعمَل في الاستطابة، ورَوَى ابنُ عبد الحكَم عن مالكٌ؛ - أنّه كان يستحبُّ الاستطابة بها. (٢)

مسألة:

فإن استجمرَ بالْعُشب وما في معناه جازَ، خلافًا لزُفَر، فإنّه قال: لا يجوزُ شيءٌ من ذلك.

مسألة:

وأمّا الاستجمار بالعَظْمِ أو الرَّوْثَة أو الْحَمْأَة (٣)، فَرَوَى ابنُ القاسم عن مالكٌ النَّهي عن ذلك. (٤)

ورَوَى عنه أشهب أنّه قال: ما سَمِعتُ في العَظمِ بنَهْىٍ، وأمّا أنا فلا أرى به بأسًا.

ومنع الاستجمار بما كان نجسًا أو مكروهًا، وبكلِّ شيء مأكولٍ، فإن فعل، قال الأَبْهَرِيُّ: لا أعرفُ فيه نَصًّا لمالك ولا لأحدٍ من أصحابه، وعندي أنّه قد أساءَ ولا شيءَ عليه، كمن استجمر بيمينه (٥).


(١) هذه الفائدة بما تشتمل عليه من مسائل مقتبسة من المنتقى: ١/ ٦٧ - ٦٨ بتصرُّف يسير.
(٢) ذكر ابن عبد البرّ هذه الرواية في اختلاف أقوال مالكٌ وأصحاب: ٤٨.
(٣) الحمأة: الطَّينُ الأسود المنتن. وردت هذه اللفظة في بعض المصادر الفقهية المالكية: "الحُمَمَة" على وزن رطبة، وهو ما أحرق من خشب ونحوه. انظر النوادر والزيادات: ١/ ٢٣.
(٤) رواه صاحب العتيبة كما في البيان والتحصيل: ١/ ٥٥.
(٥) انظر التفريع لابن الجلاب: ١/ ٢١١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?