Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 577
Jumlah yang dimuat : 3915

فقه وشرح:

اختلف الفقهاء -رضوان الله عليهم- في الوضوء بالماء المستعمل، وهو الّذي قد تُوُضِّىءَ به مرَّة.

فقال الشّافعيّ (١) وأبو حنيفة (٢) وأصحابه: لا يُتَوَضَّأ به، ومن توضَّأ به أعاد؛ لأنّه ليس بماء مُطلَقٍ، وعلى من لم يجد غيره التّيمُّم؛ لأنّه ماء الذّنوب، وقال بهذا القول أبن الفَرَجِ (-) والأوزاعي، وقد رَوَياهُ عن مالك.

قال الإمام (٣): وهذا الّذي حُكِيَ عن مالكٌ لا يوجَد في شيءٍ من كتب المالكيّة، وأراه نَقَلَهُ من كتاب "اختصار المدوّنة" (٤) لابن أبي زَيد، وقد وقع في بعض نُسَخِه (*) كذلك. والمشهور عنه أنّه لا يُجَوِّز التّيمُّم لمن وجد الماء المستعمل.

وروي عنه أيضًا أنّه قال: لا يتوضّأ به إذا وجدَ غيره من المياه ولا خير فيه، ثم قال: إذا لم يجد غيره توضّأَ به ولم يتيمّم؛ لأنّه ماء طاهرٌ لم يُغَيِّره شيءٌ (٥).

وقال أبو ثور وداود (٦): الوضوءُ بالماء المستعمل جائزٌ؛ لأنّه ماء طاهرٌ، إلَّا أنّ يضاف إليه شيء، وإذا لم يكن في أعضاء المتوضِّىء نجاسة، فهو طاهرٌ بإجماع.


(١) في الأم: ١/ ٥٢.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ١٦، والمبسوط: ١/ ٥٣.
(-) في النّسخ: "أبو الفرج، وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار، وابن الفرج هو أَصْبَغ بن سعيد، أبو عبد الله، من كبار فقهاء مصر، له تآليف منها: كتاب الأصول، وتفسير غريب الموطَّأ، والرّد على أهل الأهواء، توني سنة ٢٢٥. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٥٣، وترتيب المدارك: ٤/ ١٧ - ٢٢.
(٣) هذه الفقرة من زيادات المؤلِّف على نصّ ابن عبد البرّ.
(٤) توجد من هذا الكتاب بعض الأجزاء، انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين للعابد الفاسي: ٢/ ٤٣٩، الأرقام: ٣٣٩، ٧٩٤، وتاريخ التراث العربي: ١/ ٣/ ١٥٢.
(٥) انظر المدونة: ١/ ٤، ويقول القاضي عياض في التنبيهات: المجلد الأوّل: لوحة ٢/ أ "وقول مالكٌ في الماء المستعمل: لا يتوضّأ به ولا خير فيه، حَمَلَهُ غير واحد من شيوخنا على أنّ ذلك مع وجود غيره". وانظر عيون الأدلة: لوحة ٦٤/ أ.
(٦) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشّطِّي: ٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?