أحدها: سقوط الوضوء.
الثّاني: إيجابه.
الثّالث: استحبابه.
الرّابع: التّفرقة بين أنّ تَلْطُف أو لا تَلْطُف (١)، وهي رواية ابن أبي أويس.
قال الإمام (٢): وأمّا الرِّواية الأُولَى والثّانية، فهما واحدة في سقوط الوجوب، وذهب أبو بكر الأبهريّ إلى أنّ ذلك ليس باختلاف رواية، وإنّما هو اختلاف أحوال (٣).
وأمّا إذا مسَّتِ المرأة فَرْجَها ولم تَلْطُف ولا التذَّت، فلا وضوء عليها عند مالكٌ، ولم يختلف عنه في ذلك.
ولم يختلف قول مالكٌ أيضًا في أنّه لا وضوء على الرَّجُلِ في مسِّ دُبُرِهِ (٤).
تكملة (٥):
قال الإمام: ولمّا كان هذا الحديث أصلًا في نفسه، اختلفَ العلماءُ هل يُعَلَّلُ أم لا؟ فمن علَّلَهُ بأنَّ لَمسَهُ ربّما أفضَى إلى خروج الخارج، ألحقَ المرأةَ به؛ لأنّ لَمْسَها أيضًا لفَرجِها قد يُفضِي إلى خروج الخارج، لا سيَّما وقد رَوَى الدَّارقطنيّ (٦) عن أبي هريرة أنّه قال: "إذًا أَفضَى أَحَدُكُم بيَدِهِ إِلى فَرجِهِ فَليَتَوَضَّأ" وهذا عامٌّ في الرَّجُلِ والمرأة.
وأعْجَبُ من هذا، ما حكاهُ الدَّارقطنىّ (٧) أيضًا عن أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِينٍ أنّه ليس في مسِّ الذَّكَرِ حديثٌ صحيحٌ، مع أنّهم يتلون حديث مالكٍ عن بُسْرَة، إلَّا إنْ مالوا إلى طريق المعنى، وقالوا بقول أبى حنيفة (٨) بأنَّ قَبول بُسرَة -وهي امرأة- في مثل
(١) جاء في كتاب اختلاف مالكٌ وأصحابه لابن عبد البرّ: ٦٢ ما يلي: "روى محمد بن عبد الحكم عن أشهب: إذا ألطفت المرأة فلتتوضّأ، يريد بألطفت قال: تدخل أصابعها في فَرْجها، قال محمد: وقال مالكٌ: إذا ألطفت فأحبُّ إلىَّ أنّ تتوضّأ. وقيل: معنى أَلْطَفَتْ: التذَّت"، وانظر النّوادر والزيادات: ١/ ٥٥.
(٢) الكلام موصول للإمام ابن رشد الجد.
(٣) انظر المنتقى: ١/ ٩٠.
(٤) انظر الإشراف: ١/ ٢٥ (ط. تونس).
(٥) انظرها في القبس: ١/ ١٦٤ - ١٦٥.
(٦) في سننه: ١/ ١٤٧.
(٧) في سننه: ١/ ١٥٠.
(٨) انظر كتاب الأصل: ١/ ٤٦، ومختصر الطحاوي: ١٩، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٦٢.