Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 678
Jumlah yang dimuat : 3915

الفصل الأوّل

قد تقدَّم في الإسناد لهذا الحديث.

الفصل الثّاني في ذكر الفواند المنثورة

وفيه أربع فوائد:

الفائدة الأولى (١):

في هذا الحديث: إيجابُ الغُسل على النِّساء إذا احتلمن ورأَيْنَ الماء، فحكمُهُنَّ في ذلك حُكم الرِّجال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال، وهذا ممّا لا خِلاَفَ فيه. وأكثرُ أصحاب ابن شهاب يقولون: نعم، إذا وَجَدْتِ الماءَ (٢)، وقد روي: "إنّ النِّساءَ شقائق الرِّجال" (٣)، يعني (٤): أنَّ الخِلقَة فيهم واحدةٌ، والحكمُ فيهم بالشّريعة سواء.

الفائدة الثّانية (٥):

فيه: بيان ما كان عليه نساء ذلك الزّمان من الاهتبال بأمر دينهنّ، وهذا يَلزَمُ كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ إذا جَهِلا شيئًا من دينهما أنّ يسألا عن ذلك، وقول الرسول - صلّى الله عليه وسلم -: "شِفَاءُ العيِّ السُّؤَالُ" (٦) وقول عائشة: "يرحمُ اللهُ نساءَ الأنصارِ، لم يمنعهنّ الحياءُ أنّ يسألنَ عن


(١) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ٣٦٦ (ط. القاهرة) مع بعض الزيادات.
(٢) رواه الطبراني في الأوسط (٢٢٦٧) من حديث أبي هريرة، وقال الهيثمي في المجمع: ١/ ٢٦٨ "وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري، قال أبو حاتم؛ كان يكذب".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٩٧٤)، وأحمد: ١/ ١٩٣، والدارمي (٧٧١)، وأبو داود (٢٣٦)، وابن ماجه (٦١٢)، والترمذي (١١٣).
(٤) هذا الشرح من إنشاء المؤلِّف.
(٥) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ٣٦٧، وانظر التمهيد: ٨/ ٣٣٨.
(٦) أخرجه مطولًا عبد الرزاق (٨٦٧)، وأحمد: ١/ ٣٣٠، وأبو داود (٣٣٧)، وابن ماجه (٥٧٢) من حديث ابن عبّاس. وانظر تحفة المحتاج: ١/ ٢٢٥، وتلخيص الحبير (١/ ١٤٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?