Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الفَرضِ؛ فإن النّافلة تبعٌ، وإن جوَّزنَاهُ؛ فلأنَّ رَكعَتَي الفجر -وإن تقدَّمت- في حُكم التَّبع، وقد تقدَّمَ التَّنازع فيها.
هو إذا تيممَ لِمَسِّ المصحف، فحُكْمُه حكم ما لو تيمَّمَ لنافلةٍ؛ لأنّ مَسِّ المصحفِ
لا يجب عليه، وله أنّ يتنفل به قَوْلا واحدًا (١).
هو إذا تيمَّم لنومٍ، فهل له أنّ يتنفَّل به أو يمسّ مصحفًا؟ ففيه قولان حكاهما
هو إذا نوى الذّاكر لجَنَابَتِهِ رفع الحَدَثَ الأصغر دون الجَنَابَة، لم يجزئه، وقال ابنُ القصّار (٣): لا يصح باتِّفاقٍ، كما لو اغتسل يَنْوِي الحَدَثَ الأصغر دون الجنابة، لم يجزئه ذلك.
هي إذا نوى الجُنُب استباحة الصّلاة، ولم يصرف النّية لغائطٍ ولا جَنَابَةٍ؟ فقال ابنُ القصَّار يجزئه باتِّفاقٍ، ولا أعرف هذا.
هي إذا نَسِيَ الجنابة وهو مُحْدِث بَبْولٍ أو غائطٍ؟ فقال: التَّيمُّم لا يستبيح به الصّلاة.
أجمع الجمهور من الفقهاء أنّ من طلب الماء فلم يجده وتيمَّمَ وصلّى، ثمّ وجدَ الماء في الوقت، وقد كان اجتهد في طَلَبِ الماء ولم يجده في رَحْلِهِ، فقالوا: إنّ صلاته تامّة ماضية، إلَّا أنّ منهم من يحبُّ له أنّ يُعيدَ صلاته بعد وضوئه، أو بعد غسله ما دام في الوقت.
(١) انظر النوادر والزيادات: ١/ ١١٩.
(٢) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن المعافري (ت.٤٤٣).
(٣) كما في عيون المجالس: ١/ ٢١١.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٢/ ١٥ - ١٦.