Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فجماع الآداب فيه ثلاثون أَدَبًا:
الأوّل: أنّ يُبْعِدَ في المذهب، فكذلك ثبت عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنَّه كان يفعل ذلك.
الثّالث: يستعيذُ من الخُبْثِ والخبائث.
الرّابع: لا يرفعُ ثوبه حتّى يدنو من الأرض.
الخامس: يلتفتُ يمينًا وشمالًا.
السّابع: يُنْهَى عن الكلام في تلك الحال.
الثّامن: يُنْهَى عن الاستنجاء باليمين.
التّاسع: يغسلُ يدَه بالتّراب بعد الفراغ.
الحادي عشر: يُنهَى عن الوُضوء في المغتسل للحديث، "فإن عَامّةَ الوَسوَاسِ مِنْهُ" (١).
الثّاني عشر: كان يَفْرِجُ بين فَخِذَيْه للبَوْل.
الثّالث عشر: كان إذا خرج من الخَلاَءِ قال: "غُفْرَانَكَ" (٢). وقال: "الحَمْدُ للهِ الَّذِي سَوَّغَنِيهِ طَيِّبًا، وَأَخرَجَهُ عَنِّي خَبِيثًا" (٣) وبذلك سمَّيَ نُوحٌ عبدًا شكورًا.
الرّابع عشر: كان يَنْضَحُ ثوبه بالماء.
الخامس عشر: التَّسمية؛ لأنّه قال: "لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَليْهِ" (٤) وقد بيّنَاه في موضعه أنّ المراد بذلك النّية، فإنَّ الذِّكر محلُّه القلب، وليس هذا من آداب
(١) أخرجه من حديث عبد الله بن مغفل عبد الرزّاق (٩٧٨)، وأحمد: ٥/ ٥٦، وأبو داود (٢٧)، وابن ماجه (٣٠٤)، والترمذي (٢١)، والنسائي في الكبرى (٣٦)، وابن حبّان (١٢٥٥)، والطبراني في الأوسط (٣٠٠٥)، وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار: ١/ ١٣١ "إسنادُ صحيح"، وانظر تحفة المحتاج: ١/ ١٦٤، وتعليق بشار عواد معروف على الترمذي.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) لم نقف على من أخرجه.
(٤) أخرجه الطيا لسي (٢٤٣)، وأحمد: ٤/ ٧٠، وابن ماجه (٣٩٨)، والترمذي (٢٥)، والدارقطني: ١/ ٧٣ من حديث رَبَاح بن حويطب عن جدّته عن أبيها. وانظر تلخيص الحبير: ١/ ٧٢.