فقال الشّافعيّ: ظُهرٌ حتّى يصحّ أداء الظّهر بتحريمة (١) الجمعة، نصَّ عليه, ويدلُّ عليه قول مالكٌ في يوم الخميس والجمعة في "المدوّنة" المسألة المذكورة (٢).
وقال أبو حنيفة: هي صلاة غير الظّهر، وهو الأصحّ؛ لأنّ الصّلاتين مختلفتان في الشّروط، والأصل بمكّة الظُّهر، ثم صارت (٣) الجمعة بالمدينة وغيرها. ويحتمل أنّ تكون الجمعة الأصل؛ لأنّها (٤) سقطت لعدم القدرة عليها (٥)، ولأجل هذا إذا تعذّرت الجمعة صلِّيت ظُهْرًا.
المسألة الخامسة (٦):
اتّفق العلماء عن بَكْرَةِ أبيهم على (٧) أنّ الجمعة لا تجب إلّا بعد الزَّوال.
وقال أحمد بن حنبل (٨): تصلّى قَبْلَ الزَّوالِ؛ لأنّها تُشْبه صلاة العيد، وقد خالف في ذلك الجمهور، وقد بيَّنَّاهُ في أوّل الكتاب، فَلينْظَر هنالك.
المسألة السّادسة: هل يرفع الخطيب يَدَيْه على المِنْبَرِ أم لا؟
قال علماؤنا: رفع الأيدي على المنبر للدُّعاءِ جائزٌ إذا احتاج الإمام إليه.
وفي (٩) "البخاريّ" (١٠) عن أنس قال: رأيتُ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - يخطُبُ يومَ الجمعةِ، إذ قامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله، هَلَكَتِ الكُرَاعُ، هَلَكَتِ الشَّاءُ، فَادعُ اللهَ لَنَا أَن يَسْقِينَا، فمدَّ يَدَيَهْ - صلّى الله عليه وسلم - وَدَعَا.
(١) في النسخ: "فتجزئه" والمثبت من العارضة.
(٢) جـ: "مذكورة"، والفقرة قلقة.
(٣) في العارضة: "طرأت" ولعلّه الصواب.
(٤) في العارضة: "إلَّا أنّها" وهو أسدّ.
(٥) في العارضة: "لعدم القدرة عليها في دار الكفر، فكانت الظهر بَدَلًا عنها إلى وقت القدرة عليها" ونرجح أنّ تكون هذه العبارة سقطت من الأصل لاننقال نظر النّاسخ في كلمة "عليها".
(٦) انظرها في العارضة: ٢/ ٢٩٢.
(٧) "على" زيادة من العارضة.
(٨) انظر المقنع، والشرح الكبير، والأنصاف: ٥/ ١٨٦.
(٩) انظر هذه الففرة في العارضة: ٢/ ٣٠٤.
(١٠) الحديث (٣٥٨٢).