المسألة الخامسة عشر (١):
قوله (٢): "ثُمَّ صَلَّى ركعتين وهما دون اللَّتَيْنِ قَبْلَهُما"، يعني في الطُولِ، ومعنى ذلك: أنّ آخر الصّلاة مبنيٌ على التّخفيف عمّا (٣) تقدم في أوّلها, ولذلك شرع هذا المعنى في صلاة الفَرْضِ.
المسألة السادسة عشر (٤):
قوله: "ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً" بَيِّنٌ أنّ الوِتْرَ منها ركعة واحدة.
حديثُ (٥) زيد بن خالد الجهنيّ (٦)؛ أنّه قال: لأرْمُقَنَّ اللَّيلَةَ صلاةَ رَسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم -. الحديث.
الأصول:
فإن قيل: كيف جاز هذا لزَيْدٍ وهو تَجَسُّسٌ منه، وقد قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لا تَحسَّسُوا ولا تَجَسَّسُوا" الحديث إلى آخره (٧). وإذْنُ (٨) الرَّجل لمنزل صاحبه يسمع ما يحتاج إليه، كذلك يسمع ما يستغني عنه، أو ما لا يجوز له سماعه.
قلنا: الجواب عنه من وجهين:
١ - أحدهما: أنّ يكون ذلك بِعِلْمِ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بمكان زَيْد، وإذا عَلِمَ صاحب المنزل، فذلك جائز التّحسُّسِ والتّجسُّسِ (٩).
٢ - ويحتمل أنّ يكون بغير علمه، ولكن زيدًا كان على بُعْدٍ حتّى سمع النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - يتوضَّأ أو يقرأ، فحينئذٍ دَنَا، وذلك جائز مع كلَّ أحدٍ.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٢٠.
(٢) في حديث الموطَّأ (٣١٨) رواية يحيى.
(٣) في النُّسَخ: "كما" والمثبت من المنتقى.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٢٠.
(٥) انظر هذه الحديث مع شرحه في القبس: ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٦) في الموطّأ (٣١٨) رواية يحيي.
(٧) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢٦٤٠) رواية يحيي، من حديث أبي هريرة.
(٨) في القبس: "وإذا أَذِنَ".
(٩) في القبس: "بذلك جاز للمتجسس".