Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 994
Jumlah yang dimuat : 3915

فإن سَهَا، فليأتِ برابعةٍ لها بِالقُرْبِ، فإن طالَ ذلك، فلا شيءَ عليه. نَصَّ عليه مالك.

وقال غيره من العلماء: يُصَلِّي المغرب ثالثه بعد أنّ يسلِّم مع الإمام فيعودُ شَفْعًا. والأوَّلُ أصحّ.

وإذا صلّى في جماعةٍ، فلا يصلِّي في جماعةٍ أخرى، إلَّا في المساجد الثَّلاثةِ. ومنَ علمائنا من قال في الجوامع فضل على المساجد، ولا يُعَوَّلُ على ذلك؛ لأنّه ليس فيه أَثَرٌ ولا دَلِيلٌ (١).

المسألة الثّالثة (٢):

قوله (٣): "إذا جِئْتَ فَصَلِّ معَ النَّاسِ" يريد إذا جئت المسجدَ فهذا أَمْرٌ، له أنْ يصلِّي مع النّاس. ولا يخلو أنّ يأتي قبل أنّ تُقَامَ الصلاةُ، أو حين إقامتها، أو بعد إقامتها. فإن أَتَى قبلَ أَنْ تُقَامَ، فإنَّ لَهُ أنّ يخرجَ من المسجدِ ما لم تقم الصَّلاة وهو في المسجد، قاله ابن الماجِشُون.

ووجه ذلك: أنّ الصّلاة لا تلزمه معهِم إلَّا بإقامتها عليه؛ لأنّ الصَّلاة إنّما تلزم بالأذَانِ لمن كان في المسجد ولم يكن أَدَّى فَرْضَها.

المسألة الرّابعة (٤):

فإنْ أَتَى المسجدَ فوجدَ الصَّلاةَ تُقَامُ، أو وَجَدَهُم قد شَرَعُوا في الصّلاة، فعليه أَنْ يصلِّيها معهم.

ووجه ذلك: أنّ الصّلاة قد تَعَيَّنَتْ عليه لدخوله المسجدَ في ذلك الوقت، أو دخول (٥) موضع لا تجوز له فيه ركعتا الفجر.

فامّا مَنْ رأى النَّاس يصلُّون وهو مارٌّ، فإنّه لا تلزمه إعادة الصّلاة. وقال في


(١) الّذي في العارضة: "ومن علمائنا من قال: وفي جوامع البلاد لكثرة الجماعات، وليس لجماعة فضل على جماعة، فلا بفعل ذلك؛ لأنّه ليس في أثر ولا دليل".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٢.
(٣) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (٣٤٩) رواية يحيى.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٢.
(٥) "الوقت، أو دخول" زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?