الفقه:
قوله (١): "فَلْيُخَفِّفْ " يريد التّخفيف من القراءة والرّكوع والسجود الّذي لا يبلغُ الإخلال بالفَرْضِ، وإنّما التَّخفيف ممّا زاد على الفَرْضِ الّذي لا تُجْزِى (٢) إلَّا به.
والدّليلُ على ذلك: ما رُوِيَ عن أنس؛ انّه قال: "كان النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - يُوجِزُ الصَّلاة ويُكْمِلُهَا" (٣)
وحديث معاذ بن جبل؛ أنّه طوّل في الصّلاة, وقرأ فيها بسورة البَقَرَة، فشكاهُ قَوْمُهُ إلى النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: " أفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ، إذا صلَّى أحدكم بالنّاس فَلْيُخَفَّفْ، فإن فيهم الضّعيف والسّقيم وذَا الحَاجَةِ" (٤) فَأَمَرَهُ بالتَّخْفِيف في القراءة بعد أنّ يُتِّم الرُّكوع والسُّجود.
وقد قال بعض العلماء: مِنْ حديثِ معاذ يخرج جواز صلاة المفترض خَلْفَ المُتَنَفِّلِ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
حديث مالكٌ (٥)، عن يحيى بن سعيد؛ أنّ رَجُلًا كان يَؤُمُّ بالعَقِيقِ، فأَرْسَلَ إليه عمرُ بن عبد العزيز ونهاه. وقال (٦) إنّما نهاه, لأنّه كان لا يُعْرَفُ أَبُوهُ.
الفقه:
اختلفَ (٧) النّاسُ في وَلَدِ الزِّنَا، هل يكون إمامًا راتبًا أم لا؟ على قولين:
الأوّل: مذهب (٨) مالك - رحمه الله - أنّه يكره ذلك (٩). فإن أمَّ جازَتْ صلاة من ائتَمَّ به، وبه قال اللَّيْث والشّافعيّ.
والقولُ الثّاني: قال ابن دينار: لا تُكْرَهُ إمامته إذا كان في نفسه أَهْلًا لذلك، وبه
(١) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٢) أي الصّلاة.
(٣) أخرجه البخاريّ (٧٠٦)، ومسلم (٤٦٩).
(٤) أخرجه بألفاظ مختلفة البخاريّ (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥) من حديث جابر.
(٥) في الموطَّأ (٣٥٧) رواية بحيى.
(٦) القائل هنا هو الإمام مالك.
(٧) الكلام التالي - وهو المسألة الأولى - مقتبس من المنتقى: ١/ ٢٣٥ بتصرُّف.
(٨) في المنتقى: " فذهب" وهي أسدّ.
(٩) قاله في المدونة: ١/ ٨٥.