قال الشافعي - رحمه الله -: وقد يَحْتَمِلُ القُنوتُ: القِيامَ كُلَّه في الصلاة.
وروي عن عُبَيد بن عُمَيْر: «قيل: أيُّ الصلاةِ أفضل؟ قال: طُولُ القُنُوتِ» (١).
وقال طاووس: «القنوت، طاعة الله - عز وجل -» (٢).
وقال الشافعي - رحمه الله -: «وما وصفتُ من المعنى الأول، أَوْلى المَعَانِي به واللَّهُ أَعْلَمُ».
قال: «فلما كان القنوت بَعضُ القِيَامِ دُونَ بَعْضٍ، لم يَجُز واللَّهُ أَعْلَمُ أن يكون إلا ما دَلَّت عليه السُّنة مِن القُنُوت للدعاء، دون القراءة».
قال: واحتمل قول الله - عز وجل -: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)} البقرة: قانتين في الصلاةِ كُلِّها، وفي بعضِها دونَ بعض، فلما قَنَت رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الصَّلاة، ثم ترك القُنوتَ في بَعْضِها، وحُفِظَ عنه القُنُوتُ في الصبح خَاصَّة = دَلَّ هذا على أنه إن كان اللهُ أَرَادَ بالقنوتِ القُنوتَ في الصلاة قائِمًا، أراد به خاصًّا، واحتمل أن يكونَ في الصلوات في النَّازِلَة، واحتمل طولُ القنوت: طول القيام، واحتمل القنوت طاعة الله واحتمل السُّكات (٣)».
قال الشَّافعيُّ: فلا أُرَخِّصُ في تَرك القنوت فى الصبح، بِحَال؛ لأنه إن كان
(١) أخرجه أبو داود (١٣٢٥)، والنسائي (٢٥٢٦)، وأحمد (١٥٤٠١)، وغيرهم من حديث عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حُبشي الخثعمي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل، أي الأعمال الأفضل، فذكره.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ١١٦) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه.
(٣) في «م» (السكت).