Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 153
Jumlah yang dimuat : 380

وكان بَيِّنًا في كتاب الله - عز وجل - أن التَّمتُّع، هو التمتع بالإِهلال من العُمرة إلى أن يدخُلَ في الإحرام بالحَج، وأنه إذا دَخَل في الإحرام بالحج، فقد أَكمَل التَمتُّع ومضى التمتع، وإذا مضى بكماله: فقد وَجَب عليه دَمُه، وهو قول عمرو بن دينار» (١).

قال الشافعي: «ونحن نقول: ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْي: شَاةٌ، ويرويه (٢) عن ابن عباس (٣).

فإن لم يجد، فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيَّام فيما بين أنْ يُهِل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يَصُم؛ صام بعد مِنى بمكة، أو في سَفَرِه، وسَبعةِ أيام بعد ذلك» (٤).

وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع (٥).

وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله (٦).

(٧٠) وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا (٧) هشام، عن طاوس -فيما أحسِب- أنه قال: الحِجْرُ مِن البَيْتِ، وقال الله - عز وجل -: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الحج: ٢٩ وقد طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن وراء الحِجر» (٨).


(١) ينظر «الأم» (٣/ ٤٨٤).
(٢) في «د»، و «ط» (ويروى).
(٣) «الأم -كتاب اختلاف مالك والشافعي-» (٨/ ٧١٧ - ٧١٨).
(٤) «الأم» (٣/ ٥٧٢).
(٥) «الرسالة» (ص ٢٦).
(٦) «الأم» (٣/ ٤١٥).
(٧) بينهما سقط من «د».
(٨) أخرجه كذلك في «الأم» (٣/ ٤٤٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?