Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 191
Jumlah yang dimuat : 380

(١٠١) أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق -في آخرين- قالوا: حدثنا أبو العَباس الأَصَم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال في قول الله - عز وجل -: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} النور: ٣ «إنها منسوخة، نَسخَها قولُ الله - عز وجل -: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} النور: ٣٢، فهي من أيامى المسلمين».

قال الشافعي - رحمه الله - في غير هذه الرواية-: «فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله - عز وجل -، وعليه دلائل من القرآن والسنة» (١).

وذكر الشافعي - رحمه الله - سائر ما قيل في هذه الآية، وهو منقول في «المبسوط»، وفي كتاب «المعرفة» (٢).

(١٠٢) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} النساء: ٣ فكان بَيِّنًا في الآية واللَّهُ أَعْلَم أنَّ المخاطبين بها: الأحَرار؛ لقوله تعالى: (٣) {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}؛ لأنه لا يَمْلِك إلا الأحرار، وقوله تعالى: ٣) ... {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} النساء: ٣ - ٤. وإنما يَعُولُ

مَن له المَال، ولا مالَ للعبد» (٤).


(١) «الأم» (٦/ ٣٨٤).
(٢) «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٨٧).
(٣) (٣ - ٣) بينهما سقط من «د».
(٤) «الأم» (٦/ ١١٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?