Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 193
Jumlah yang dimuat : 380

وكان الرجلُ يَجمَعُ بين الأختين، فَنهى اللهُ - عز وجل - عن أَنْ يكونَ منهم (١) أَحدٌ يَجمَع في عُمُرِه بَين أُخْتَين، أو يَنكِحَ (٢) ما نَكَح أبُوه، إلا ما قَد سَلَف في الجَاهليَّة، قَبلَ عِلْمِهم بِتَحريمِه، ليس أنه أَقَرَّ في أَيدِيهم، ما كانوا قد جَمَعُوا بينه، قبل الإسلام» (٣).

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «مَن تَزَّوج امرأةً، فَلم يَدخُل بها حتى ماتت، أو طَلَّقها، فلا بأس أَن يَتزوَّج ابنتَها، ولا يجوز له عَقدُ (٤) نِكاح أمِّها؛ لأن الله - عز وجل - قال: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} النساء: ٢٣» (٥).

زاد في كتاب الرضاع: «لأَنَّ الأُمَّ مُبهَمةُ التَّحريم في كتاب الله - عز وجل -، ليس فيها شرط، إنما الشرط في الرَّبائِب. ورواه عن زيد بن ثابت» (٦).

وفَسَّر الشافعي - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} النساء: ٢٤: «بأنَّ ذَوات الأَزْوَاج -مِن الحَرائِر والإِمَاء- مُحَرَّمات عَلى غير أَزْواجِهِنَّ، إلا السَّبايا (٧).


(١) قوله: (منهم) ليس في «م».
(٢) قوله: (أو ينكح) في «د» (وأن ينكح).
(٣) «الأم» (٦/ ٦٩).
(٤) في «م» (عند).
(٥) ينظر «الأم» (٦/ ٣٨٨).
(٦) «الأم» (٦/ ٦٦)، وفيه قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمُّها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب.
(٧) «الأم» (٦/ ٣٩١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?