Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 198
Jumlah yang dimuat : 380

تَعْريضًا- كان مَنهيًا عنه لِقُبحِه، وما عَرَّض به مِمَّا سِوى هذا بما (١) تَفْهَمُ المرأةُ به أنه يُريدُ نِكَاحَها = فجائز له، وكذلك التَّعريض بِالإِجَابة، جَائِزٌ (٢) لها.

قال: والعِدَّةُ التي أَذِنَ اللهُ بالتَّعريض بالخِطبة فيها = العِدَّة مِن وَفَاةِ الزَّوْج.

ولا يَبِينُ أن لا (٣) يَجُوز ذلك في العِدَّة مِن الطلاق الذي لا يَمْلِكُ فيه المُطَلِّقُ الرَّجْعَةَ» (٤).

واحتج -في موضع آخر- على أن السِّر: الجِمَاع، بدلالة القرآن.

«فإذا أباح التَّعريضَ، والتَّعريضُ عند أهل العلم جَائِزٌ سِرًّا وعَلانِيةً = فلا يَجُوز أن يُتَوهَّم أنَّ السِرَّ: سِر التَّعْريض، ولابُد مِن مَعنى غَيره، وذلك المعنى: الجِمَاع.

قال امْرُؤُ القَيْس (٥):

ألا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ اليَومَ أَنَّنِي * كَبرتُ وأَنْ لا يُحْسِنَ السِّرَّ أمثالي

كَذَبْتِ لَقْد أُصْبِيَ عَلى المَرءِ عِرْسَهُ * وأَمْنعُ عِرْسِي أَنْ يُزَنَّ (٦) بها الخالي

وقال جَريرٌ (٧) -يَرْثِي امْرَأتَه-:


(١) في «د»، و «ط» (مما).
(٢) في «د»، و «ط» (جاز).
(٣) في «م» (لم).
(٤) «الأم» (٦/ ١٠١ - ١٠٢)
(٥) ديوانه: (ص ١٣٦) وفيه: (اللهو) بدل (السر)، وينظر «الأمالي» للقالي (١/ ١٩).
(٦) في «د» غير واضحة من سوء التصوير، وفي «م» (يزني) والمثبت من المصادر.
(٧) «الدر الفريد» (٧/ ٣٨٥)، «شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة (٣/ ٩٦٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?