Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 199
Jumlah yang dimuat : 380

كَانَت إذَا هَجَر الخَلِيلُ فِراشَهَا * خُزِنَ الحَدِيثُ، وعَفَّتِ الأَسْرَارُ

قال الشافعي: فإذا عُلِمَ أَنَّ حَديثَها مَخْزُون، فَخَزْنُ الحَديث: ألَّا يُبَاحُ به سِرًّا ولا علانيةً، فإذا وصَفَها بهذا، فلا مَعنى لِعفَاف غَير الإسرار، الإسرار: الجماع» (١).

(١٠٧) وهذا: فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي، فذكره.

(١٠٨) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي -في قوله - عز وجل -: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} البقرة: ٢٢٢-: «حتى ينقطع الدم وترى الطهر {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني واللَّهُ أَعْلَم: الطهارة التي تَحِل بها الصَّلاة لها» (٢).

قال الشافعي - رحمه الله -: «وتَحريمُ اللهِ إتيانَ النساءِ في المَحِيض؛ لأذى الحَيضِ، كالدِّلالة عَلى أَنَّ إتيانَ النَّساءِ في أَدْبَارهِنَّ مُحَرَّمٌ» (٣).

(١٠٩) وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - عز وجل -: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة: ٢٢٣.

قال: وبَيِّنٌ أنَّ مَوضِعَ الحَرث: مَوضِع الوَلَد، وأنَّ اللهَ - عز وجل - أباحَ الإتيان فيه، إلا في وَقْتِ المحيض، و {أَنَّى شِئْتُمْ}: مِن أَين شِئْتُم.

قال: وإِبَاحَةُ الإتيان في مَوضِع الحَرث، يُشْبِهُ أَن يَكُون تَحريم إتيان


(١) «الأم» (٦/ ٤١٠).
(٢) «الأم» (٦/ ٤٣٩).
(٣) «الأم» (٦/ ٢٤٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?