Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 209
Jumlah yang dimuat : 380

وتوكيلهما (١) الزوجان (٢)؛ بأن يَجْمَعا، أو يُفَرِّقا إذا رَأَيَا ذَلِك» (٣).

وأطال الكلام في شرح ذلك، ثم قال في آخره: «ولو قال قائِلٌ:

يُجْبرهُما السلطان عَلى الحَكَمَين كان مَذهبًا» (٤).

وبإسناده، قال: قال الشافعي: «قال الله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} النساء: ١٩ فقال (٥) واللَّهُ أَعْلَم: نزلت في الرَّجُل يَكْرَه المرأةَ، فيمنعها-كراهيةً لها- حَقَّ اللهِ - عز وجل - في عِشْرتها بالمَعْروف، ويَحبسها

مانِعًا لِحقِّها؛ ليرثها عن غَير (٦) طِيب نَفْسٍ منها، بإمساكه إيَّاها على المنع، فَحرَّم الله - عز وجل - ذلك على هذا المعنى، وحَرَّم على الأزواج أن يَعْضُلوا النِّساء، لِيذهبوا ببعض ما أُوتِين، واستثنى {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، فإذا أَتَيْن بِفَاحِشَة مُبَيِّنة وهي: الزنا، فَأُعْطِين بعض ما أُوتِين لِيُفَارَقن = حَلَّ ذلك إن شاء الله، ولم تَكُن مَعْصِيتُهن الزَّوجَ- فيما يجب له- بغير فاحشة، أَوْلى أن يحل ما أعطين، مِن أَن يَعْصِين الله - عز وجل - والزوج، بالزنا.

قال: وأمر الله - عز وجل - في اللائي يَكْرِههُن (٧) أَزواجُهن، ولم يأتين بفاحشةٍ أَن يُعَاشَرْن بالمعروف، وذلك تَأدية الحَق، وإجْمال العِشْرة، وقال تعالى: ...


(١) كذا، وفي «الأم» (ويوكلهما).
(٢) جاء في حاشية «د» (للحكمين) وكتب فوقها ط.
(٣) «الأم» (٦/ ٢٩٨).
(٤) «الأم» (٦/ ٣٠٠).
(٥) في «الأم» (يقال).
(٦) كلمة (غير) ساقطة من «د»، و «ط».
(٧) في «د»، و «ط» (يكرهن).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?