Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 223
Jumlah yang dimuat : 380

قال الشافعي: «فإن قال: لا أَلْتَعِن، وطَلَبت أن يُحدَّ لها، حُدَّ» (١).

قال: «ومتى الْتَعَن الزوج، فعليها أن تَلْتَعِن، فإن أَبَت، حُدَّتْ؛ لقول الله - عز وجل -: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} النور: ٨ الآية، والعذاب: الحَد» (٢).

(١٢٨) وأنبأني أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «ولما حَكى سَهلُ بنُ سعد (٣)، شهود المُتلاعِنَين مع حَداثَتِه، وحكاه ابن عمر (٤) = استدللنا أن اللِّعَان لا يكون إلا بِمَحْضَرٍ مِن طائفة مِن المؤمنين، وكذلك جَمِيعُ حُدُودِ الزِّنا، يَشْهَدُها طائفةٌ من المؤمنين، أَقَلُّهم أربعة؛ لأنه لا يجوز في شَهَادة الزِّنا، أقل منهم، وهذا يُشْبِهُ قولَ الله - عز وجل - في الزَّانِيَيْن: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} النور: ٢» (٥).

وقال -في قوله - عز وجل -: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} النساء: ١٠٢-: «الطائفةُ: ثَلاثَةٌ فأكثر» (٦).

وإنما قال ذلك؛ لأن القَصْدَ مِن صَلاةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهم: حُصُولُ فَضِيلَةِ الجَمَاعة لهم، وأقل الجماعة التَّامَّة (٧): ثلاثة، فاستحبَّ أن يكونوا ثلاثة


(١) «الأم» (٦/ ٧٣٤).
(٢) «الأم» (٦/ ٧٣٥).
(٣) ينظر صحيح البخاري (٧٣٠٤).
(٤) ينظر صحيح البخاري (٥٣١١).
(٥) «الأم» (٦/ ٣٣٣).
(٦) «الأم» (٢/ ٤٥٦).
(٧) في «د»، و «ط» (إقامة).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?