Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 225
Jumlah yang dimuat : 380

(١٧) «مَا يُؤْثَر عنه في العِدَّة، وفي الرّضَاع، وفي النّفَقَات»

(١٢٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظُ -قراءَةً عليه- حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي - رحمه الله -، قال: «قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة: ٢٢٨. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: الأقراء: الأطهار، وقال بمثل (١) معنى قولها، زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وغيرهما.

وقال نَفَرٌ مِن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢): الأقراء: الحيض، فلا تحل المطلقة حتى تغتسل من الحَيْضة الثالثة» (٣).

ثم ذكر الشافعي حُجَّةَ القولين، واختار الأول، واستدل عليه بأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَر عُمَرَ - رضي الله عنه - حين طَلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه، حائضًا- أن يأمره بَرَجْعَتِها حتى تَطْهُر، ثم يُطَلِّقها طَاهرًا، مِن غير جِماع، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فَتِلكَ العِدَّةُ التِي أَمَر اللهُ - عز وجل - أن يُطَلَّق لها النِّسَاءُ» (٤).

قال الشافعيُّ: «واللَّهُ أَعْلَم قول الله - عز وجل -: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الطلاق: ١ فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عز وجل - أن العِدَّة: الطُّهر،


(١) في «د»، و «ط» (كمثل).
(٢) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٥٣٣): «هذا قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم -».
(٣) «الرسالة» (ص ٥٦٢).
(٤) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?