الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - عز وجل - في المطلقات: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الطلاق: ١. قال الشافعي: فالفاحشة: أن تَبذُو (١) على أهل زوجها، فيأتي من ذلك ما يُخَاف الشقاق بينها وبينهم، فإذا فعلت: حَلَّ لهم إخراجُها، وكان عليهم أن يُنْزِلُوها منزلًا غيره».
وروى الشافعي معناه -بإسناده- عن ابن عباس (٢).
(١٣٢) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - عز وجل -: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} النساء: ٢٣.قال الشافعي: حَرَّم الله - عز وجل - الأم، والأخت من الرضاعة، واحتمل تحريمها معنيين:
أحدهما: إِذْ ذَكَر اللهُ تَعالى تَحْريمَ الأُمِّ والأُختِ مِن الرَّضَاعَة، فأقامها في التحريم، مقامَ الأُمِّ والأختِ مِن النَّسَب، أن تكون الرَّضَاعةُ كُلُّها، تقوم مَقَام النَّسبِ، فما حَرُم بالنَّسب: حَرُم بالرَّضَاعة مثله، وبهذا نقول، بدلالة سُنَّةِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، والقِيَاسِ عَلى القُرآن.
والآخر: أن يَحرُم مِن الرَّضَاع: الأم والأخت، ولا يَحرُم سواهما» (٣).
ثم ذكر دلالة السُّنة، لما اختار مِن المعنى الأول.
قال الشافعي - رحمه الله -: «والرَّضَاع: اسمٌ جامع، يقع على المَصَّة، وأكثر
(١) كذا في «الأم» (٦/ ٢٨١)، والسنن الكبير (١٥/ ٥٤٣)، وفي الأصول: (تبدوا).
(٢) «الأم» (٦/ ٢٨١ و ٥٩٧).
(٣) «الأم» (٦/ ٦٤).