Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 230
Jumlah yang dimuat : 380

الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله - عز وجل - في المطلقات: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الطلاق: ١. قال الشافعي: فالفاحشة: أن تَبذُو (١) على أهل زوجها، فيأتي من ذلك ما يُخَاف الشقاق بينها وبينهم، فإذا فعلت: حَلَّ لهم إخراجُها، وكان عليهم أن يُنْزِلُوها منزلًا غيره».

وروى الشافعي معناه -بإسناده- عن ابن عباس (٢).

(١٣٢) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله - عز وجل -: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} النساء: ٢٣.قال الشافعي: حَرَّم الله - عز وجل - الأم، والأخت من الرضاعة، واحتمل تحريمها معنيين:

أحدهما: إِذْ ذَكَر اللهُ تَعالى تَحْريمَ الأُمِّ والأُختِ مِن الرَّضَاعَة، فأقامها في التحريم، مقامَ الأُمِّ والأختِ مِن النَّسَب، أن تكون الرَّضَاعةُ كُلُّها، تقوم مَقَام النَّسبِ، فما حَرُم بالنَّسب: حَرُم بالرَّضَاعة مثله، وبهذا نقول، بدلالة سُنَّةِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، والقِيَاسِ عَلى القُرآن.

والآخر: أن يَحرُم مِن الرَّضَاع: الأم والأخت، ولا يَحرُم سواهما» (٣).

ثم ذكر دلالة السُّنة، لما اختار مِن المعنى الأول.

قال الشافعي - رحمه الله -: «والرَّضَاع: اسمٌ جامع، يقع على المَصَّة، وأكثر


(١) كذا في «الأم» (٦/ ٢٨١)، والسنن الكبير (١٥/ ٥٤٣)، وفي الأصول: (تبدوا).
(٢) «الأم» (٦/ ٢٨١ و ٥٩٧).
(٣) «الأم» (٦/ ٦٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?