Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 231
Jumlah yang dimuat : 380

منها إلى كَمال رَضاع (١) الحَوْلَين، ويقع على كل رَضَاع وإن كان بَعْد الحَولين» (٢).

«فاستدللنا أنَّ المُرادَ بتحريم الرَّضَاع: بَعضَ المُرْضَعِين (٣)، دون بعض، لا (٤) مَن لَزِمَه اسمُ رَضَاع» (٥).

وجعل نظير ذلك: آية السارق والسارقة، وآية الزاني والزانية، وذكر الحجة في وقوع التحريم بَخَمْس رَضَعَات.

واحتج في الحولين بقول الله - عز وجل -: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة: ٢٣٣ «فَجعَلَ - عز وجل - تَمَامَ الرَّضَاع: حَوْلَيْن وقال: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} البقرة: ٢٣٣ يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: قبل الحولين، فَدَلَّ إرخاصُه جَلَّ ثَنَاؤُهُ في فِصَال المَولود، عن تراضي وَالِدَيه وتَشَاورهما، قبل الحولين = على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما على فِصَالِه، قَبْل الحَوْلَين، وذلك لا يكون واللَّهُ أَعْلَمُ إلا بالنَّظَر للمولود مِن والديه، أن يكونا يَريَان فِصَالَه قبل الحولين، خيرًا له مِن إتمام (٦) الرَّضَاع له؛ لِعِلَّةٍ تكون به، أو بمرضعته (٧)، وأنه لا يقبل رَضاع غيرها، وما


(١) في «د»، و «ط» (إرضاع).
(٢) «الأم» (٦/ ٧٢).
(٣) في «د»، و «ط» (الوصفين).
(٤) قوله (لا) سقط من «د»، و «ط».
(٥) «الأم» (٦/ ٧٧).
(٦) في «د» (تمام).
(٧) في «د»، و «ط» (لمرضعه).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?