Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 257
Jumlah yang dimuat : 380

رجُلًا ذَكرَ أنَّ ابنَه زَنى بامرأةِ رَجُل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأقْضِيَنَّ بينكُما بكتاب الله، فَجلَد ابنَه مِائة، وغَرَّبَهُ عامًا، وأَمر أُنَيْسًا أن يَغدُو على امرأةِ الآخَر فإن اعْتَرفَت: فَارْجُمها، فاعترفت، فَرجمَها» (١).

قال الشافعي: «كان ابنُه بكرًا، وامرأةُ الآخَر ثَيِّبًا.

فذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ-: حَدَّ البِكر والثَّيب في الزنا فَدَلَّ ذلك على مِثل ما قال (٢) مِن حَدِّ الثَّيب في الزِّنا» (٣).

وقال في موضع آخر -بهذا الإسناد-: «فثبت جلدُ مِائة، والنَّفيُ عَلى البكْرَين الزَّانيين، والرَّجمُ على الثَّيْبَين الزَّانيين.

فإن كانا مِمَّن أُرِيدَ بالجَلد، فَقَد نُسِخَ عنهما الجَلدُ مع الرجم، وإن لم يكونَا أُرِيدَا بالجلد (٤)، وأُريد به البِكْران = فهما مُخالِفَان للثَّيبَين.

ورَجْمُ الثَّيبين- بعد آية الجلد-: بما رَوى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عز وجل -. وهذا أَشْبَهُ مَعانيه وأَوْلَاها به عندنا، واللهُ أَعْلَمُ» (٥).


(١) أخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢٠٣) عن مالك، وابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد.
والحديث أخرجه البخاري (٦٦٣٣، ٦٨٤٢)، من طريق مالك، به، وفي (٦٨٢٧، ٦٨٥٩)، من طريق سفيان بن عيينة، به.
(٢) يعني: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من أن حد الزاني المحصن: الرجم.
(٣) «اختلاف الحديث-مع الأم-» (١٠/ ٢٠٥).
(٤) كلمة (بالجلد) ليست في «م».
(٥) «الرسالة» (ص ٢٥٠ - ٢٥١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?