Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 262
Jumlah yang dimuat : 380

في القصَاص- في الآيتين- فقال: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} الإسراء: ٣٣.

وقال في الخطإ: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} النساء: ٩٢. وذَكر القصاص في القَتْل، ثم قال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ١٧٨ فذكر-في الخَطَإ والعَمْد- أهلَ الدَّم، ولم يذكُرْهُم في المُحَارَبة، فَدَلَّ على أن حُكم قَتْل المُحَارَبة، مُخَالِفٌ لِحُكْم قَتْلِ غَيرِه، واللهُ أَعْلَمُ» (١).

(١٥٦) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، «أخبرنا سُفيان بن عُيَينة، عن عَمرو بن دِينار، عن عَمرو بن أَوْس قال: كان الرَّجُل يُؤخَذُ بذنب غيره، حتى جاء إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، وعلى آله فقال الله - عز وجل -: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)} النجم (٢).

قال الشافعي - رحمه الله -: والذي سمعتُ واللَّهُ أَعْلَمُ في قول الله - عز وجل -: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}: أن لا يُؤخَذ أحدٌ بذنب غَيرِه، وذلك في بَدنه، دون مَالِه، فإن قَتَل، أو كان حَدًّا، لم يُقْتَل به غَيرُه، ولم يُحَد ولم يُؤخَذ (٣) بِذَنبه فيما بينه وبين الله - عز وجل -، فإن الله - عز وجل - (٤) جَزى العِبَادَ على أعمالِ أنفُسِهم، وعَاقَبهُم عليها،


(١) «الأم» (٥/ ٧١٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (٣٠٤٢)، من طريق عمرو بن دينار، به، وأخرجه البيهقي كذلك في «السنن الكبير» (١٧/ ٥٨٠)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٣/ ١٠٠)، وعمرو بن أوس من كبار التابعين، وأبوه أوس بن أبي أوس الثقفي، صحابي.
(٣) قوله: (ولم يؤخذ) سقط من «د»، و «ط».
(٤) قوله: (فإن الله - عز وجل -) سقط من «د»، و «ط».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?