«فَصْلٌ فِيمَن لا يَجِبُ عَليه الجِهَادُ».
وبهذا الإسناد، قال الشافعي: «فَلمَّا فرض الله - عز وجل - الجهاد، دَلَّ في كِتابه، ثُم على لِسَان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن ليس يُفْرَضُ الخُروج إلى (١) الجهاد على مملوك، أو أُنثى بالغ، ولا حُرٍّ لم يبلغ؛ لقول الله - عز وجل -: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} التوبة: ٤١ فكأن اللهَ حَكَم (٢) أن لا مالَ للمملوك.
ولم يكن مجاهِدٌ إلا وعليه في الجِهاد، مُؤْنَةٌ مِن المال، ولم يَكُن للمملوك مال.
وقال تعالى لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم -: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} الأنفال: ٦٥ فَدَلَّ عَلى أَنه أراد بذلك: الذكور، دون الإناث؛ لأن الإناث: المؤمنات.
وقال تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} التوبة: ١٢٢ وقال: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} البقرة: ٢١٦. وكُلُّ هذا يَدُلُّ على أنه أراد الذُّكورَ، دون الإناث.
وقال - عز وجل - إذ أمر بالاستئذان-: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} النور: ٥٩ فأعلم: أَنَّ فَرضَ الاسْتئِذان، إنما هو على البالغين.
وقال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} النساء: ٦.
(١) قوله (الخروج إلى) ليس في «د»، و «ط».
(٢) في «د»، و «ط» (أحكم).