Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 308
Jumlah yang dimuat : 380

قال: وليس للإمام الخِيارُ في أَحَدٍ مِنَ (١) المُعَاهَدِين الذين يَجْري عليهم الحُكمُ إذا جَاءُوه في حَدٍّ للهِ - عز وجل -، وعليه أن يُقِيمَه.

قال: وإذا أَتى بعضُهم إلى بعض، ما فيه له (٢) حَقٌّ عليه، فأتى طَالِبُ الحَقِّ إلى الإمام، يَطلُبُ حَقَّه = فَحَقٌّ لازمٌ للإمام وَاللهُ أَعْلَمُ أنْ يَحْكُمَ له على مَن كان لَه عَليه حَقٌّ مِنهُم، وإن لم يَأْتِه المَطلوبَ رَاضِيًا بِحُكْمِه، وكذلك إِن أَظْهَر السُّخْطَةَ لِحُكْمِه؛ لما وَصَفْتُ مِن قَول الله - عز وجل -: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} التوبة: ٢٩ فكان الصَّغَارُ وَاللهُ أَعْلَمُ: أن يُجْريَ عليهم حُكْمَ الإسْلَام» (٣).

وبسط الكلام في التفريع.

وكأنه وَقَف-حين صَنَّف «كتابَ الجِزية» - أن آيةَ الخِيار وَرَدَت في المُوادِعين، فَرجع عَمَّا قال-في «كتاب الحدود» - في المُعَاهَدِين (٤).

فأوجب الحُكم بَينهُم بما أنزل اللهُ - عز وجل - إذا تَرافَعُوا إلينا.

* * *


(١) كلمة: (من) ليست في «د»، و «ط».
(٢) كلمة: (له) ليس في «د»، و «ط».
(٣) «الأم» (٥/ ٥٠٣: ٥٠٤).
(٤) قال المزني في «المختصر- ملحق بالأم» (٨/ ٣٨٨) بعد ذكر مسألة الخيار في المعاهدين: «هذا أشبه من قوله في كتاب الحدود: لا يحدون وأرفعهم إلى أهل دينهم».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?