Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 326
Jumlah yang dimuat : 380

عَائِشَةُ - رضي الله عنها - واللَّهُ أَعْلَمُ: قَولُ الرَّجُل: لا واللهِ، وبلى واللهِ.

وذلك: إذا كان على (١) اللَّجَاج، والغَضَب، والعَجَلة، لا يَعْقِدُ عَلى ما حَلَفَ، وعَقْدُ اليَمِين: أَن يُعَيِّنَها عَلى الشَّيء بعينه، أن لا يفعل الشيءَ، فيفعله أو لَيَفْعَلَنَّه (٢)، فلا يفعله، أو لَقَد كان، وما كان.

فهذا آثِمٌ، وعَليه الكَفَّارَةُ؛ لِمَا وَصفتُ مِن أَنَّ اللهَ - عز وجل - قد جَعَل الكَفَّارَات في عَمْدِ المَأْثَم، قال: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} المائدة: ٩٦.وقال {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} إلى قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} المائدة: ٩٥.

ومِثلُ قوله في الظِّهَار: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} المجادلة: ٢ ثُم أَمَر فيه بالكَفَّارَة» (٣).

«قال الشافعي: ويُجْزِي في كَفَّارَةِ اليَمِين: مُدٌّ بِمُدِّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِن حِنْطَةٍ.

قال: وما يَقْتَاتُ أَهلُ البُلْدَانِ مِن شَيءٍ، أَجْزَأهُم مِنه مُدٌّ» (٤).

«وأَقَلُّ ما يَكْفِي مِن الكِسْوَة: كُلُّ ما وَقَع عَليه اسْمُ كِسْوَةٍ: مِن عِمَامَةٍ، أو سَراوِيلَ، أو إِزَارٍ، أو مِقْنَعَةٍ، وغير ذلك، للرجل، والمرأةِ، والصَّبي؛ لأن الله - عز وجل - أَطْلَقَه، فَهُو مُطَلَقٌ» (٥).


(١) قوله: (على)، ليس في «د»، و «ط».
(٢) قوله: (ليفعلنه)، في «م» (ليفعله).
(٣) «الأم» (٨/ ١٥٥).
(٤) «الأم» (٨/ ١٥٧).
(٥) «الأم» (٨/ ١٥٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?