قال (١): وسُئِلَ الشَّعْبِيُّ عن القَاذِف فقال: يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَه، ولا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَه؟ ! » (٢).
(١٩٤) أنبأني أبو عبد الله -إِجازَةً- أن أبا العباس حدثهم: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - رحمه الله -: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} الإسراء: ٣٦.
وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} الزخرف: ٨٦.
وحُكِي أَنَّ إِخوَة يُوسُفَ - عليه السلام - وَصَفُوا أَنَّ شَهَادَتَهم كما يَنبغِي لَهُم (٣) فحكي أن كبيرَهم قال: {ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَاأَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} يوسف: ٨١.
قال الشافعيُّ: ولا يَسَعُ شَاهِدًا، أَن يَشْهَد إلا بِمَا عَلِمَ.
والعِلمُ مِن ثَلاثَةِ وُجُوه:
منها: مَا عَايَنَهُ الشَّاهِدُ، فَيَشْهَدُ بالمُعَايَنَة.
ومنها: ما سَمِعَهُ (٤)، فَيَشْهَدُ بما أَثْبَتَ سمعًا مِن المَشْهُودِ عَليه.
(١) في «الأم» (٨/ ١١٢)، ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (٨/ ٣٦٣)، عن الثوري، عن إسماعيل -هو ابن أبي خالد- عن الشعبي، به.
(٢) «الأم» (٨/ ٢٠٠).
(٣) قوله: (ينبغي لهم) في «م» (تيقن بهم) بغير نقط.
(٤) قوله: (سمعه)، في «م» (يسمعه).