Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 97
Jumlah yang dimuat : 380

فَدَلَّ حُكْمُ اللهِ - عز وجل - على أَنَّه أَبَاحَ التَّيَمُّمَ في حَالَيْن:

أحدهما: السَّفَر والإعواز من الماء.

والآخر: المريض في حَضَرٍ كان، أو سَفَرٍ، ودَلَّ عَلَى أَن عَلَى المُسَافِر طَلبَ المَاء؛ لِقُولِه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وكان كُلُّ مَن خَرَج مُجْتَازًا مِن بَلَدٍ إلى غَيره، يَقَعُ عَليه اسْمُ السَّفَر، قَصُرَ السَّفَرُ أو طَال، ولَم أَعْلَم مِنَ السُّنَّة دَليلًا على أَنَّ لِبَعضِ المُسَافِرينَ أن يَتيَمَّم دُونَ بَعض، فَكَان ظَاهِرُ القُرآنِ: أَنَّ كُلَّ مَن سَافَر سَفَرًا قَريبًا، أو بَعِيدًا: يَتَيَمَّم» (١).

قال: «وإذا كان مَريضًا بَعْضَ المَرَض: تَيَمَّم حَاضِرًا أو مُسافِرًا، أو وَاجِدًا للماء، وغَيرَ وَاجِدٍ له.

والمَرَضُ: اسْمٌ جَامِعٌ لِمَعَانٍ، لأمْرَاضٍ مُخْتَلِفَة، فالذي سَمِعتُ: أَنَّ المَرَض-الذِي للمَرْء أن يَتَيمَّم فيه-: الجِرَاح.

والقُرْحُ -دُونَ الغَوْر- (٢) كُله مِثْلُ الجِرَاح؛ لأنَّه يُخَافُ في كُلِّه -إذَا مَاسَّهُ الماء- أَنْ يَنْطُف (٣) فَيكُون مِن النَّطْفِ: التَلَفُ، والمَرَضُ المَخُوفُ» (٤).

والصحيح ما أثبتناه.

وقال في القديم -رواية الزعفراني (٥) عنه-: «يَتيَمَّم إِنْ خَافَ التَّلَفَ، أو


(١) «الأم» (٢/ ٩٦).
(٢) قوله: (دون الغور) ليس في «م».
(٣) ينطف: يعني يقطر، وينظر «النهاية في غريب الحديث».
(٤) «الأم» (٢/ ٩٠).
(٥) هو: الإمام، العلامة، شيخ الفقهاء والمحدثين، أبو علي الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البَغدادي، الزعفراني. المتوفى سنة ٢٦٠ هـ. ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٢٦٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?