Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran li as Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 99
Jumlah yang dimuat : 380

-عِنْدِي- مِثْلُ مَا عَليه في الوَجْه: مِنْ أَن يَبْتَدِئ لَهُمَا مَاءً، فَيَغْسِلهُما به، فَلَو أَعادَ عليهما المَاءَ الذي غَسَل به الوَجْه، كان (١) كَأنَّهُ لَم يُسَوِّ بَيْن يَدَيه وَوَجْهِه، ولا يكون مُسَوِّيًا بينهما، حتى يَبْتَدِئَ لهما المَاءَ، كما ابتدأ لِلْوَجْه (٢)، وأَنَّ (٣) رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ لِكُلِّ عُضْوٍ مَاءً جَديدًا» (٤).

وبهذا الإسناد، قال الشافعي - رحمه الله -: «قال الله - عز وجل -: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إلى {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} المائدة: ٦ فاحتملَ أَمْرُ (٥) اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالى بِغَسْل القَدَمَيْن: أَنْ يَكُونَ عَلى كُلِّ مُتَوضِّئ.

واحْتَمَل: أَنْ يَكُونَ على بَعْض المُتَوَضِّئِينَ دُونَ بَعْض.

فَدَلَّ مَسْحُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على الخُفَّيْن: أنهما على مَن لا خُفَّيْن عَلَيه لَبِسَهُمَا على كَمَالِ طَهَارَة، كَما دَلَّ صَلاةُ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاتَيْن بِوضُوءٍ وَاحِدٍ، وصَلَوَاتٍ بوضوء واحِدٍ: عَلى أَنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ مِمَّن قام إلى الصلاة، على بَعْضِ القَائِمِينَ دُونَ بَعْضٍ، لا أَنَّ المَسْحَ خِلَافٌ لِكِتَابِ الله - عز وجل -، ولا الوضوء على القَدَمَيْن» (٦).

زاد -في روايتي، عن أبي عبد الله (٧)، عن أبي العَبَّاس، عن الرَّبِيعِ، عنه-:


(١) كلمة (كان) ليست في «م».
(٢) في «م» (الوجه)، وفي «الأم» (لوجهه).
(٣) قوله: (وأَنَّ) معطوف على قوله: (أن الله جل ثناؤه).
(٤) «الأم» (٢/ ٦٤).
(٥) في «م» (قول).
(٦) «الأم» (٢/ ٦٩).
(٧) يعني روايته عن الحاكم النيسابوري، إذ أن روايته هذه كانت عن أبي سعيد ابن أبي عمرو.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?