Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Gharib al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 86
Jumlah yang dimuat : 550

* * *

٢٢٩- {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} يقول: الطلاق الذي يملك فيه الرجعةَ تطليقتان.

{فَإِمْسَاكٌ} بَعْدَ ذَلِكَ، {بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} أي: تطليق الثالثة بإحسان.

{إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} أي: يعلمان أنهما لا يقيمان حدود الله.

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} أي: علمتم ذلك.

{فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي: لا جناح على المرأة والزوج.

{فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} المرأة نفسها من الزوج.

٢٣٠- {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} يريد: إن علما أنهما يقيمان حدوده.

* * *

٢٣١- {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} ؛ كانوا إذا طلق أحدهم امرأته: فهو أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؛ فإذا أراد أن يضر بامرأته: تركها حتى تحيضَ الحيضة الثالثة، ثم راجعها. ويفعل ذلك في التطليقة الثالثة. فتطويله عليها هو: الضِّرار.

* * *

٢٣٢- {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} أي: لا تحبسوهن. يقال: عضل الرجل أيِّمَه؛ إذا منعها من التزويج (١) .

{إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} يعني: تزويجًا صحيحًا.


(١) راجع كلام الشافعي في الأم ٥/١١ وأحكام القرآن ١/١٧١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?