Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 118
Jumlah yang dimuat : 357

وهو قول أبي ثور.

وقياس قول مالك إن ذلك جائز إذا جعل كل واحد منهما في القرض ما له على صاحبه قصاصا بما لصاحبه عليه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الأول سلما والآخر قرضا جاز أن يكون قصاصا وإن كان الآخر سلما والأول قرضا لم يجز.

١وإذا أسلف الرجل في طعام فحل السلف فقال٢ المسلف للمسلف إليه كل لي طعامي أوزنه واعزله عندك حتى آتيك فأنقله ففعل فسرق الطعام فهو من ضمان البائع٣ في قياس قول مالك وذلك أن يونس أخبرني عن ابن وهب عنه٤ أنه سمعه يسأل عن الرجل يسلف الرجل في الطعام إلى أجل فإذا حل الأجل كتب إليه أن كل لي طعامي واعزله ثم بعه لي فقال هذه داهية وكراهة وقال إن كان اشتراه له من غيره فاستوفاه فلا بأس به أن يبيعه له من غيره.

وفي قول الأوزاعي ما لم يقبضه المشتري فمن مال البائع.

وقال الشافعي:٥ لو٦ كال البائع للمشتري بأمره٧ لم يكن قبضا حتى يقبضه المشتري أو يقبضه وكيل له فيبرأ البائع من ضمانه٨ "حدثنا بذلك عنه الربيع"


١ أم: باب صرف السلف إلي غيره: ومن أسلف في طعام بكيل أو وزن.
٢ أم: الذي له السلف كل طعامي الخ ...
٣ أم: ولا يكون هذا قبضا من رب الطعام ولو كان الخ: انظره.
٤ أي ابن وهب.
٥ أم: ولو كاله.
٦ ن: كان ون: لو كان.
٧ أم: حتي يقبض أو يقبض وكيل.
٨ م: حينئذ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?