Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 124
Jumlah yang dimuat : 357

ذلك١ فللمشتري أن يبيع تلك السلعة من البائع قبل٢ محل الأجل٣ وبعد٤ محله بعرض من العروض٥ يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض٦ قال وللمشتري أن٧ يبيعها من غير٨ صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض٩ فيقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا١٠ أخره قبح ودخله ما يكره١١ من النهي عن الكاليء بالكاليء١٢. ١٣قال ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم١٤ يجده عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه١٥ فلا بأس بذلك إذا أخذ تلك١٦ الثياب التي يعطيه قبل أن١٧ يتفرقا١٨ فإن


١ م: فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة الخ.
٢ م: أن يحل.
٣ في طبع مصر وشرح الزرقاني: أو بعد.
٤ م: أن يحل.
٥ ن: يتعجله.
٦ م: الإطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتي يقبضه للمشتري الخ: إلا في طبع مصر: قبل أن يقبضه.
٧ يبيع تلك السلعة.
٨ كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومصر وشرح الزرقاني: صاحبه.
٩ م: يقبض.
١٠ كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومثر وشرح الزرقاني: أخرذلك.
١١ م: ما يكره من الكالئ بالكالئ.
١٢ وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
١٣ م: قال مالك فيمن سلف الخ.
١٤ م: الأثواب.
١٥ طبع مصر وشرح الزرقاني: أنه لا بأس.
١٦ م: الأثواب.
١٧ م: يفترقا.
١٨ في بعض نسخ الهند: قال مالك: فغن دخل الخ ...


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?