Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 133
Jumlah yang dimuat : 357

حائط رجل بعينه ونتاج رجل بعينه ونسل ماشيته١ فإذا شرط المسلف من ذلك ما يكون٢ مأمونا أن ينقطع أصله لا٣ يختلف في الوقت الذي٤ يحل فيه جاز وإذا٥ اشترط الشيء الذي الأغلب منه ألا يؤمن انقطاع أصله لم يجز٦ أن٧ يسلف سلفا فاسدا وقبضه رده وإن استهلكه رد مثله ان كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ورجع برأس ماله٨ "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم في ذلك فالسلم فاسد لا يجوز.

وقال أبو ثور إذا أسلم في ثمر نخل بعينه فإن بدا صلاحه فذلك جائز وكذلك الطعام وعلته الخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم "أنه نهى عن السلم في٩ ثمر نخل بعينه حتى يبدو صلاحه".

وإذا أسلم رجل في شيء واشترط أن يوفيه إياه في موضع فوفاه في غير ذلك الموضع وقال خذ مني الكراء إلى ذلك الموضع الذي اشترطت له فإن الأوزاعي قال إذا اشترط عليه أن يوفيه بدمشق فلقيه في بلدة أخرى فلم يقدر على حمله فقال خذه ها هنا وعلي الكراء إلى دمشق قال لا يصلح ذلك "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

وقال الثوري إذا عرض عليك أن يقضيك في غير المكان الذي


١ ن: ماشية فإذا.
٢ أم ق: يكون أن ينقطع أن ينقطع أصله.
٣ أم: يخلف.
٤ أم: حل.
٥ أم: شرط.
٦ زاد في الأم بضعة أسطر.
٧ أم: قال الشافعي: وإن أسلف سلفا الخ.
٨ أم: فعلي هذا الباب كله وقياسه.
٩ ن: في نخل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?