Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 155
Jumlah yang dimuat : 357

وهو مالك لها بالسلف كان له١ وطؤها وردها وقد٢ حاط الله عز وجل ثم رسوله صلي الله عليه وسلم ثم المسلمون الفروج٣ فنهى النبي صلي الله عليه وسلم أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر ولم يحرم ذلك في شيء مما٤ خلق غيرها٥ وجعل الأموال٦ مبيعة ومرهونة بغير بينة ولم يجعل المراة هكذا حتى حاطها فيما٧ حللها بالولي والشهود٨ ففرقنا بين حكم الفروج وغيرها بما فرق الله عز وجل ورسوله صلي الله عليه وسلم٩ والمسلمون بينها.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز استسلاف الحيوان كله وقالوا إن باع المستقرض الحيوان أجزت ذلك وضمنته قيمته والدور والثياب والأرضون والسفن في قولهم مثل الحيوان.

آخر كتاب البيوع والصرف والسلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.

وكتب محمد بن أحمد بن إبرهيم الإمام.


١ ن: وطيها. أم مد: أخاط.
٢ أم مد: أحاط.
٣ أم: فجعل المرأة لا تنكح والنكاح حلال إلا بولي وشهود ونهي الخ.
٤ أم: خلق الله.
٥ ن: جعل.
٦ أم: مرهونة ومبيعة.
٧ أم: أحل الله لها.
٨ أم مد: ففرق.
٩ أم: ثم المسلمون.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?