Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 158
Jumlah yang dimuat : 357

١فقال مالك:٢ لا ينبغي أن٣ تساقى الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة٤ فأما الذي٥ أعطى أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر٦ مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح٧ له أن يكري٨ به أرضه وأخذ٩ غررا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه وإنما مثل ذلك رجل استأجر أجيرا لسفر١٠ بشيء معلوم ثم يقول الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا١١ أجرة لك فلا يحل ذلك١٢ ولا ينبغي للرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره.١٣ وإنما١٤ فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء إن صاحب النخل لا يقدر على١٥ بيع ثمرها حتى يبدو١٦ صلاحها وصاحب الأرض


١ موطأ: كتاب المساقاة: ما جاء في المساقاة.
٢ م: ولا.
٣ في بعض نسخ الهند: يساق.
٤ في بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال: فأما.
٥ م: يعطي.
٦ في بعض نسخ الهند: ويكثر أخري.
٧ في طبع تونيس وشرح الزرقاني: يصلح أن.
٨ م: أرضه به.
٩ م: أمرا غررا.
١٠ م: بشئ معلوم ثم قال الذي.
١١ اجارة لك فهذا لايحل.
١٢ في بعض نسخ الهند وطبع مصر ولا ينبغي. قال مالك: ولا ينبغي: طبع تونس وشرح الزرقاني ولا ينبغي.
١٣ في بعض نسخ اىلهند وطبع مصر: قل مالك: وإنما.
١٤ ن: فرق.
١٥ م: علي أن يبيعت.
١٦ م: صلاحه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?