Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 164
Jumlah yang dimuat : 357

كم قدره لأنه قد يقل ويكثر وقد لا تخرج شيئا كانت إجارة مجهوله١ وكانت باطلة قياسا على ما أجمعوا عليه وكذلك المعاملة على النخل لأن العامل إنما هو أجير ببعض الحادث من الثمر المجهول قدره.

وأما علة من قال بقول أبي يوسف ومحمد فالقياس على إجماع الكل على جواز المقارضة وذلك أصل مال مشروط للعامل فيه من الربح ما قد يوجد ولا يوجد وهو مجهول قبل وجوده معلوم عند وجوده فكذلك المزارعة والمعاملة مجهول مبلغ ما لكل واحد منهما قبل حدوث الخارج من الأرض والنخل معلوم بعد حدوثه منهما فكان حكمهما حكم المقارضة.

وعلة من قال بقول مالك في إجازة المعاملة على ما يحدث من النخل ٢والأرض معاملة النبي صلي الله عليه وسلم أهل خيبر على النخل والزرع.

وعلة من أبي ذلك٣ خبر رافع وإن ذلك لو جاز في أرض النخل لجاز في الأرض البيضاء.


١ ن: كانت.
٢ ن: من دون الأرض: وضرب علي من دون.
٣ أي النهي عن المخابرة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?