Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 168
Jumlah yang dimuat : 357

١وقال الشافعي:٢ إذا اشترك الرجلان من عند أحدهما الأرض٣ ومن عندهما معا البذر ومن عندهما معا٤ البقر أو من عند أحدهما ثم تعاملا على أن يزرعا أو٥ يزرع أحدهما٦ فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان أو لأحدهما فيه أكثر٧ مما للآخر فلا تجوز المعاملة في هذا٨ إلا على معنى واحد أن يبذرا معا٩ ويموتا الزرع١٠ بالبقر وغيره١١ مونة واحدة ويكون رب الأرض متطوعا بالأرض لرب الزرع فأما على١٢ غير هذا الوجه من أن يكون الزارع يحفظ أو يمون١٣ بقدر ما سلم له رب الأرض الأرض فتكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ أو ما يكون١٤ من صلاح الزرع فالمعاملة على هذا فاسدة فإن١٥ ترافعا١٦ بعدما يعملان فسخت وسلم الزرع لصاحب البذر وإن كان البذر منهما معا فلكل واحد منهما نصفه وإن كان من أحدهما فهو للذي له البذر ولصاحب الأرض كراء مثلها. وإذا١٧ كانت


١ أم: المزارعة.
٢ أم: قال الشافعي: إذا اشترك.
٣ أم مد: أو.
٤ أم: البقرة.
٥ أم: زرع.
٦ أم: إنما.
٧ ن: فما.
٨ أم مد: لا.
٩ أم: وتمونان.
١٠ أم: معا بالبقر.
١١ أم: موونة.
١٢ أم مد: علي هذا.
١٣ أم: بقدره أسلم رب الأرض فتكون.
١٤ أم ك: صلاحا من صلاح الزرع: أم مد: يكون ضلاح.
١٥ أم: ترافعاها.
١٦ أم ك: قبل أن يعملا فسخت وإن ترافعاها بعد الخ.
١٧ أم: كان.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?