Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 184
Jumlah yang dimuat : 357

١وقال الشافعي: ٢كلما كان مستزادا في٣ الثمر من إصلاح٤ الماء وطريق الماء وتصريف الجريد٥ وأبار النخل وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء حتى يضر بثمرتها جاز شرطه على المساقاة فأما سد٦ الحظار فليس فيه مستزاد٧ ولا صلاح٨ في الثمر٩ ولا يصلح شرطه على المساقي فإن قال فإن أصلح للنخل أن١٠ تسد الحظار١١ كذلك أصلح لها أن يبنى عليها١٢ حظار لم١٣ تكن وليس هذا١٤ الإصلاح من الاستزادة في شيء من النخل إنما هو دفع الداخل "حدثنا بذلك عنه الربيع"١٥.

وقال أبو يوسف ومحمد إن اشترط رب النخل أو الغرس على العامل على أن يقوم عليه ويكسحه ويلحقه ويسقيه فذلك جائز فإن اشترط عليه صرام الثمرة أو لقاط الرطب أو جداد البسر أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان وثمر الشجر فذلك باطل والمعاملة على هذا الشرط فاسدة فإن عمل كان له


١ أم: المساقاة.
٢ أم: قال: وكلما.
٣ أم: الثمرة.
٤ أمك: للما: أم مد: للمار.
٥ أمك: واسار: أم مد: وأنبار.
٦ أم: الحيطان.
٧ أم ك: لاصلاح: أم مد: الإصلاح.
٨ أم: من الثمرة.
٩ أم مد: فلا.
١٠ أم: سد الحيطان.
١١ أم: فكذلك.
١٢ أم مد: خطاء.
١٣ أم: يكن وهو لا يجيزه في المساقاة وليس الخ.
١٤ ن: الصلاح: أم ك: لا صلاح.
١٥ أشراف: وقال الشافعي: كل ما كان يستراد في التمر من صلاح الماء وطريقه وتصريف الجريد وأبار النخل وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء جاز شرطه علي المساقي وأما شد الحظار فلا يصلح شرطه علي المساقي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?