Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 196
Jumlah yang dimuat : 357

هي١ في٢ يده٣ أو تضمين الذي هي في٤ يده ما نقصها الجرح بالغا ما بلغ وكذلك إن كان المشتري قتلها أو جرحها فإن كان الغاصب قتلها فلمالكها عليه الأكثر من قيمتها يوم قتلها أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة لأنه لم يزل لها ضامنا. ٥فإن كان المغصوب ثوبا فباعه الغاصب من رجل فلبسه ثم استحقه المغصوب أخذه وكان له ما بين قيمته يوم٦ اغتصبه وبين قيمته التي نقصه إياها اللبس كأن قيمته يوم٧ غصب عشرة فنقصه اللبس خمسة فيأخذ ثوبه وخمسة وهو بالخيار في تضمين٨ الأرش للمشتري أو الغاصب فإن ضمن الغاصب فلا سبيل له على اللابس٩ وإذا١٠ اغتصب١١ جارية فأصابها عيب من السماء أو بجناية أحد فسواء وسواء أصابها ذلك عند الغاصب أو المشتري يسلك بما أصابها من العيوب١٢ التي من السماء ما يسلك بها في العيوب التي١٣ يجنيها عليها الأدميون١٤ وإذا اغتصب الرجل جارية فباعها من آخر محدث بها عند المشتري عيب ثم جاء المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار في أخذ ما


١ أم: في يديه.
٢ أم مد: يديه مانقصها الخ.
٣ ن: وتضمين.
٤ أم ق: يديه.
٥ أم: قال: وغن كان الخ.
٦ أم مد: غصبه عشرة.
٧ أم ق: غصبه.
٨ أم: اللابس المشتري والغاصب.
٩ زاد في الأم نحو صحيفة.
١٠ أم مد: قال وإذا غصب: أم ق: وإذا اغتصب.
١١ أم: الجارية.
١٢ أم ق: التي يجني عليها الخ.
١٣ أم: يجني عليها الخ.
١٤ أم: قال وإذا غصب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?