Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 2
Jumlah yang dimuat : 357

ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر١

فقال مالك٢ كل عتاقة أعتقها رجل بعد موته في صحة أو مرض فهي وصية يردها٣ الرجل٤ إن شاء ويغيرها٥ متى شاء ما لم٦ يدبر فإذا٧ دبر فلا سبيل له إلى٨ رد ما دبر قال ويفرق بين الوصية والتدبير أن يقول له اعتقه عن دبر فإن لم يذكر التدبير في العتق فهي وصية حدثني "بذلك يونس عن ابن وهب عنه"٩

وقال الشافعي١٠ الذي لا أعلم بين الناس اختلافا١١ فيه أن تدبير العبد أن يقول له سيده صحيحا أو مريضا أنت مدبر وكذلك إن قال له أنت مدبر١٢ أو قال أردت عتقه بكل حال بعد موتي١٣ أو أنت عتيق أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي١٤ أو


١ إلي قوله: ما دبر: موطأ: كتاب التدبير: الوصية في التدبير.
٢ موطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا كا عتاقه اعتقها رجل في وصية أوصي بها في صحة أو مرض أ، هـ يردها.
٣ قوله: الرجل ليس في الموطأ.
٤ م: متي: وفي بعض نسخ الهند متي ما.
٥ وفي بعض نسخ الهند متي ما.
٦ م: يكن تدبيرا.
٧ ن: دبر.
٨ قوله: رد: ليس في نسخ الهند وشرح الزرقاني.
٩ كتاب الأم: أحكام التدبير.
١٠ أم: قال الششافعي: ولا أعلم.
١١ ن وام: في.
١٢ ن وام: قال.
١٣ ام: وأنت.
١٤ كذا في الم وأما في النسخة: وما.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?