Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 212
Jumlah yang dimuat : 357

الجلد لو أصاب الجلد كان له أخذه ويغرم ما زاده الدابغ.

وقال أبو يوسف ومحمد عليه إن استهلكه قيمة الجلد ويعطيه صاحب الجلد قيمة الدباغ.

وقال أبو ثور إن اغتصب الذمي ذميا خمرا ثم ارتفعوا إلينا فاخترنا الحكم عليهم لم نحكم عليه إلا بما نحكم به بين المسلمين ولا نحكم عليهم بثمن خمر ولا خنزير ولا حرام وإن اغتصبها مسلم من مسلم واستهلكها فلا شيء عليه. ١قال وإن اغتصبه جلد ميتة مما يؤكل٢ لحمه فدبغه فهو للذي اغتصب منه وإن استهلكه كانت عليه قيمته وذلك أنه لما دبغه حل بيعه وكان بالدباغ متطوعا لا شيء له٣ فلما استهلكه بعد أن حل٤ كان له قيمة والخمر لا قيمة لها٥ فلا يحل بيعها.

وأجمعوا أنه إذا اغتصبه عبدا أو أمة فلا شيء على المغصوب منه.

آخر كتاب الغصب من الاختلاف والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم.

وكتب محمد بن أحمد بن إبراهيم الإمام


١ أشراف: وكان أبو ثور يقول: إن اغتصبه الخ.
٢ أشراف: يوكل قيمته، قال: وذلك الخ.
٣ ن: فيما.
٤ ن: كانت قيمة.
٥ أشراف: ولا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?