Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 25
Jumlah yang dimuat : 357

تدبيري فقال السيد نعم فأعتقه فهذا عتق على مال وهو حر كله وعليه الخمسون دينارا وقد بطل التدبير١ قال ولو دبره ثم قال له أنت حر على٢ أن تؤدي كذا وكذا كان حرا على الشرط الآخر إذا قال أردت بهذا رجوعا في التدبير٣ وإن لم يرد بهذا رجوعا في التدبير عتق إذا أدى فإن مات سيده قبل أن يؤدي عتق بالتدبير وإن أراد بهذا رجوعا في التدبير فهو رجوع فيه ولا يكون هذا رجوعا في التدبير إلا بقول يبين به أنه أراد رجوعا في التدبير غير هذا القول فإن دبره ثم قاطعه على شيء٤ وتعجله العتق فليس هذا نقضا للتدبير والمقاطعة على ما٥ يقاطعها عليه فإن أداه عتق٦ وإن مات السيد قبل أن٧ يؤدي المدبر عتق المدبر بالتدبير حدثنا بذلك عنه الربيع.

وقال أبو حنيفة وأصحابه في ذلك مثل قول الثوري الجوزجاني عن محمد.

وقال ابرهيم النخعي تباع خدمة المدبر ولا تباع رقبته حدثنا بذلك يعقوب بن ابرهيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابرهيم وعبيدة عن ابرهيم.

علة من قال لا يجوز بيع خدمة المدبر إجماع الحجة على ذلك وإن


١ قال الشافعي: ولو دبره الخ: وهذا في كتاب ال/ تابع لما سبق في ص ٤ إلا أن بينهما في الأم نحو صفحة لم ينقلها الطبري.
٢ أم: السرطين.
٣ أم: فهو رجوع في التدبير غير هذا القول فإن دبره الخ.
٤ قوله: وتعجله: كذا في الأم وكذا أيضا ما كان في النسخة أولا ثم أبدل وتعجل له.
٥ أم: تقاطعا.
٦ أم: فإن.
٧ أم: يؤذيه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?