Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 46
Jumlah yang dimuat : 357

المشتري حتى يقبضها فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها١ فإن تفرقا فماتت٢ فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها وإن قبضها وردها على البائع وديعة فماتت قبل التفرق أو الخيار فهي مضمونة على المشتري بالقيمة٣ وإن أعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار فاختار٤ البيع٥ نقض البيع كان٦ له وكان عتق المشتري باطلا لأنه أعتق ما لم يتم٧ ملكه وإن اعتقها البائع كان عتقه جائزا لأنها لم تملك عليه ملكا يقطع٨ عنه الملك الأول فهو أحق بها لأن أصل الملك كان له.٩ ولو وطئها المشتري قبل التفرق في غفلة من البائع١٠ فاختار البايع فسخ البيع كان له فسخه وكان على المشتري مهر مثلها للبائع.

وان أحبلها واختار البائع رد البيع كان له رده وكانت الأمة له وله١١ مهرها وعتق ولدها بالشبهة١٢ وعلى المشتري قيمة ولده يوم ولد وإن وطئها


١ أم: وإن.
٢ أم مد: فهو.
٣ أم: وإن كان المشتري أمة فأعتقها المشتري.
٤ أم: البائع.
٥ أم مد: بعض.
٦ أم مد: بعض.
٧ أم: ملكه له إذا.
٨ أم: الملك الأول عنها إلا بتفرق بعد البيع أو خيرا وإن كلما لم يتم فيه ملك المشتري فالبائع أحق به إذا شاء لأن أصل الخ.
٩ أم: قال الشافعي: وكذلك لوعجل المشتري فوطئها قبل التفرق الخ.
١٠ أم: عنه فاختار.
١١ أم: مهر مثلها فاعتقنا ولدها.
١٢ أم: وجعلنا علي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?