Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 55
Jumlah yang dimuat : 357

وقال الشافعي إذا تلفت والخيار للمشتري١ تلفت من مال المشتري وإن كان الخيار للبائع أو لهما فمن مال البائع ويرجع على المشتري بالقيمة إن كان قبضها حدثنا بذلك عنه الربيع وقال في كتاب الدعوى والبينات٢ إن ابتاع الرجل من الرجل بيعا ما كان على أن٣ له الخيار أو للبائع أو لهما معا أو شرط المبتاع٤ أو البائع خيارا لغيره وقبض المبتاع السلعة فهلكت في يديه٥ قبل رضى الذي له الخيار فهو ضامن لقيمتها ما بلغت قلت أو كثرت من قبل أن البيع لم يتم٦ فيها وأنه كان عليه إذا لم يتم البيع ردها وكل من كان عليه رد شيء٧ مضمون عليه فتلف ضمن قيمته٨ والقيمة تقوم في الغائب مقام البدن حدثنا بذلك عنه الربيع.

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حدث بالمشتري حدث في يدي المشتري من تغير أو جناية بطل الخيار وكذلك إن وطئها أو عرضها فهو ضامن وعليه الثمن وقالوا إن كان الخيار للبائع فتلفت في يد المشتري كانت عليه القيمة وإن لم تتلف ولكن البائع اعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو أجرها فقبضها المستأجر أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار للبيع ونقض الجوزجاني عن محمد.

وقال أبو ثور إذا ماتت والخيار للمشتري أو للبائع أو لهما فمن مال المشتري وعليه الثمن فإن تغيرت في يد المشتري والخيار له لعيب دخلها أو جناية


١ ن: تلف.
٢ م: باب الدعوى في الولد: قال الشافعي: إذا ابتاع الخ.
٣ أم: لها.
٤ قوله أو البائع: إلي: المتباع: سقط في الأم.
٥ ن: علي.
٦ أم: قط فيها.
٧ أم: مضمونا.
٨ أم: فالقيمة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?