Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 60
Jumlah yang dimuat : 357

واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين

فقال مالك١ من باع سلعة من رجل فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن٢ استشير فلانا فإن رضي فقد جاز٣ البيع لك وإن كره فلا بيع بيننا٤ فتبايعا على ذلك ثم٥ ندم المشتري قبل أن يستشير٦ البائع قال فالبيع لازم لهما على ما٧ وصفنا ولا خيار فيه للمبتاع وهو لازم٨ لهما إن أحب الذي اشترط له الخيار أن٩ يجيزه "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا راه الذي له الخيار فرده جائز وإن رضيه المشتري وقال الذي له الخيار لا أرضى فالقول قول المشتري ولو رضي الذي له الخيار وأراد المشتري رده لم يكن ذلك للمشتري الجوزجاني عن محمد.

وقال أبو ثور إن اختار المشتري الرد والذي له الخيار الإمساك فالقول قول الذي اشترط خياره.


١ م: قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال الخ.
٢ وفي شرح الزرقاني: تستشير.
٣ م: البيع وإن.
٤ م: فيتبايعان.
٥ م: يندم.
٦ م: فلانا إن ذلك البيع لازم: إلا أن قوله: فلانا: ليس في بعض نسخ الهند.
٧ م: وصفا.
٨ م: اه.
٩ ن: يجيزه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?