Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 69
Jumlah yang dimuat : 357

ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة

١فقال مالك:٢ الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل٣ ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر٤ السمسار ولا٥ أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء٦ بيت فأما كراء البز٧ فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم٨ من يساومه بذلك كله فإن٩ أربحوه١٠ على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس١١ وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب١٢ له١٣ فيه ربح كما يحسب في البز.


١ م: بيع المرابحة.
٢ م: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا.
٣ في بعض نسخ الهند: من بلد.
٤ م: السماسرة.
٥ وفي طبع تونس وشرح الزرقاني: أجرة.
٦ زرقاني: البيت.
٧ م: في حملانه فإنه.
٨ م: يعلم البائع من.
٩ م: ربحوه.
١٠ قوله: علي ذلك كله: سقط في طبع تونس وشرح الزرقاني.
١١ رزقاني: وأما. طبع تونس: فأما. وفي بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك فأما.
١٢ قوله: له: سقط في النسخة.
١٣ قوله: فيه: سقط في بعض نسخ الهند.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?